الفصل 132
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995),
يعاقب بالسجن مدة سّتة أعوام كل من انخرط في عصابة أو شارك في من النوع المقرّر بالفصل 131 من المجلة ومدة هاته تكون اثني عشر عاما لرؤساء العصابات المذكورة وكذلك في صورة استخدام طفل أو عدة أطفال دون الثمانية عشر عاما في الأعمال المبيّنة بالفصل 131 من المجلة.
يعاقب بالسجن مدة سّتة أعوام كل من انخرط في عصابة أو شارك في من النوع المقرّر بالفصل 131 من المجلة ومدة هاته تكون اثني عشر عاما لرؤساء العصابات المذكورة وكذلك في صورة استخدام طفل أو عدة أطفال دون الثمانية عشر عاما في الأعمال المبيّنة بالفصل 131 من المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون