الفصل 279
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفقرة الثانية من الفصل 278 من هذه المجلة المدين أو المقترض أو الغير مسند الذي يختلس أو يعدم عن سوء قصد شيئا مرهونا راجعا له بالملكية. والمحاولة موجبة للعقاب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون