الفصل 153
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام كل من يتعمد كسر أو رفع أو يحاول كسر أو رفع العلامات الخارجية كأشرطة أو طوابع أو معلقات أعدّتها سلطة إدارية أو عدلية لمنع الدخول لمح ّ لات أو رفع أشياء منقولة في صورة بحث عدلي أو جرد أو ائتمان أو عقلة. وإذا كان الحارس نفسه هو الذي كسر أو حاول كسر الأختام أو شارك في كسرها فالعقاب يكون بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون