الفصل 296
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالأمر المؤرخ في 18 أفريل 1946),
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 291 من يدعي أنه يعرف المكان الذي توجد فيه أشياء أو حيوانات ضالة أو مسروقة فيتسّلم أو يحاول أن يستّلم مبلغا من المال واعدا بالكشف عنها أو بالإتيان بها.
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 291 من يدعي أنه يعرف المكان الذي توجد فيه أشياء أو حيوانات ضالة أو مسروقة فيتسّلم أو يحاول أن يستّلم مبلغا من المال واعدا بالكشف عنها أو بالإتيان بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون