الفصل 247
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب مرتكب بالسجن مدة سّتة أشهر وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا. ويعاقب مرتكب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون