Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب مرتكب بالسجن مدة سّتة أشهر وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا. ويعاقب مرتكب هو نوع من الثلب يشمل نشر معلومات زائفة للضرر بسمعة شخص ما.

بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟