الفصل 140
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالأمر المؤرخ في 18 فيفري 1927). يكون العقاب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية من ألف ومائتي دينار إلى ستة وثلاثين ألف دينار إذا تعّلق الترفيع أو التخفيض أو محاولة ذلك بحبوب أو دقيق أو مواد غذائية أو مشروبات أو محروقات أو أسمدة. ويرفع العقاب إلى السجن مدة خمسة أعوام وخطية قدرها ثمانية وأربعون ألف دينار إذا لم تكن المواد الغذائية أو البضائع داخلة في الدائرة الاعتيادية لنشاط المخالف. ويجوز للمحكمة زيادة على ذلك القضاء بمنع الإقامة لمدة لا تقل عن خمسة أعوام ولا تتجاوز عشرة أعوام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون