الفصل 73
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
) نقح القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). - يعاقب بالسجن بقية العر و بخطية قدرها مائتا ألف دينار من يقبل بمناسبة ثورة ان يقيم نفسه بدل الهيئات الحاكمة المكونة بمقتضى القوانين ,
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون