Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
) نقح القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). - يعاقب بالسجن بقية العر و بخطية قدرها مائتا ألف دينار من يقبل بمناسبة ثورة ان يقيم نفسه بدل الهيئات الحاكمة المكونة بمقتضى القوانين ,
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.