Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
) نقح القانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). - يعاقب بالسجن بقية العر و بخطية قدرها مائتا ألف دينار من يقبل بمناسبة ثورة ان يقيم نفسه بدل الهيئات الحاكمة المكونة بمقتضى القوانين ,
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟