الفصل 18
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(ألغي بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 ثم أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999)
يتمتع بالعمل لفائدة المصلحة العامة بمقتضيات القوانين والتراتيب المتعلقة بحفظ والسلامة المهنية. ينتفع بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بنفس النظام القانوني للتعويض عن
الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية المنطبق على المساجين الذين ينجزون ا
عتمالا طلب منهم القيام بها أو بمناسبتها. (نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في : 12 أوت 2009).
يتمتع بالعمل لفائدة المصلحة العامة بمقتضيات القوانين والتراتيب المتعلقة بحفظ والسلامة المهنية. ينتفع بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بنفس النظام القانوني للتعويض عن
الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية المنطبق على المساجين الذين ينجزون ا
عتمالا طلب منهم القيام بها أو بمناسبتها. (نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في : 12 أوت 2009).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون