الفصل 280
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن مدة عامين كل من يستولي على شيء وجده لقطة ولم يعلم به إما من له النظر من السلطات المحّلية أو صاحب الشيء. ويستوجب نفس العقاب المقرّر بالفقرة المتقدّمة كل من يستولي عن سوء قصد على شيء وصل ليده غلطا أو بالمصادفة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون