الفصل 63
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالإعدام مرتكب الاعتداء على حياة رئيس الدولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون