Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(أضيف بالقانون عدد 73 لسنة 2004 المؤرخ في أوت 2004 ونقح بالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 اوت2017). يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار مرتكب التحرش الجنسي. يعتبر تحرشا جنسيا كل اعتداء على الغير بالأفعال أو الإشارات أو الأقوال تتضمن إيحاءات جنسية تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغبات المعتدي أو رغبات غيره أو بممارسة ضغط خطير عليه من شأنها إضعاف على التصدي لتلك الضغوط. ويكون العقاب مضاعفا
-إذا كانت الضحيةطفلا
-إذا كان الفاعل من اصول او فروع الضحية من أي طبقة. -إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه،
-إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل. وتجري أجال انقضاء العمومية بخصوص جريمة التحرش الجنسي المرتكبة ضد طفل بداية من بلوغه سن الرشد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟