الفصل 28
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
( نقح بالقانون عدد 63 لسنة 1966 المؤرخ في 5 جويلية 1966). الحجز الخاص هو أن يؤخذ لخزينة الدولة ما حصل من الجريمة أو الآلات التي استعملت أو يمكن استعمالها في الجريمة. وللحاكم في صورة الحكم بالعقاب أن يحكم بحجز الأشياء التي استعملت أو كانت معدة لإيقاع الجريمة وكذلك الأشياء الحاصلة من الجريمة بقطع النظر عن مالكها ويحكم في كل الأحوال بحجز الأشياء الممنوع صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها بحيث يعد ارتكابها جريمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون