الفصل 306 - 2
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالقانون عدد 56 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 ثم نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989)
يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل شخص يتولى الاستيلاء أو السيطرة بواسطة التهديد أو العنف على وسيلة نقل برية أو بحرية أو جوية. ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما إذا نتج عن هذه الأعمال جرح أو مرض. ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك موت شخص أو عدة أشخاص. وذلك لا يمنع من تطبيق الفصول 28 و 201 و 203 و 204 من هذه المجلة، عند الاقتضاء.
يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل شخص يتولى الاستيلاء أو السيطرة بواسطة التهديد أو العنف على وسيلة نقل برية أو بحرية أو جوية. ويكون العقاب بالسجن مدة عشرين عاما إذا نتج عن هذه الأعمال جرح أو مرض. ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك موت شخص أو عدة أشخاص. وذلك لا يمنع من تطبيق الفصول 28 و 201 و 203 و 204 من هذه المجلة، عند الاقتضاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون