الفصل 233
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(ألغي بالأمر المؤرخ في 26 ماي 1949 ثم أضيف بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964). يكون العقاب بالسجن من ثلاثة أعوام إلى خمسة أعوام وبالخطية من خمسمائة دينار إلى ألف دينار في الصور الآتية :
1) إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر،
2) إذا صاحب ارتكاب الجريمة إكراه أو تجاوز في السلطة أو تحيل،
3) إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو خفي،
4) إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للمجني عليه أو أحد أسلافه أو وليه أو كانت له سلطة عليه أو كان
خادما أجيرا أو معلما أو موظفا أو من أرباب الشعائر الدينية أو إذا استعان بشخص أو بعدة أشخاص.
1) إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر،
2) إذا صاحب ارتكاب الجريمة إكراه أو تجاوز في السلطة أو تحيل،
3) إذا كان مرتكب الجريمة حاملا لسلاح ظاهر أو خفي،
4) إذا كان مرتكب الجريمة زوجا للمجني عليه أو أحد أسلافه أو وليه أو كانت له سلطة عليه أو كان
خادما أجيرا أو معلما أو موظفا أو من أرباب الشعائر الدينية أو إذا استعان بشخص أو بعدة أشخاص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون