الفصل 207
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 وبالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017)
يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا لكن بدون قصد القتل، والذي نتج عنه الموت. ويكون العقاب بالسجن بقية العمر :
-إذا كانت الضحية طفلا،
-إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة
-إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفة -إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين
-إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بصغر أو تقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي،
-إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو لللإدلاء بشهادة
-إذا سبق النية بالضرب والجرح -إذا سبق أو صاحب الاعتداء استعمال السلاح أو التهديدي به
-إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين
-إذا كان الاعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط،
يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا لكن بدون قصد القتل، والذي نتج عنه الموت. ويكون العقاب بالسجن بقية العمر :
-إذا كانت الضحية طفلا،
-إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة
-إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفة -إذا كان الفاعل أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين
-إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بصغر أو تقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي،
-إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو لللإدلاء بشهادة
-إذا سبق النية بالضرب والجرح -إذا سبق أو صاحب الاعتداء استعمال السلاح أو التهديدي به
-إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين
-إذا كان الاعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط،
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون