الفصل 155
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارا كتبة المحاكم والمكلفون بخزائن المحفوظات والعدول والأعوان وغيرهم من المؤتمنين إذا نتج عن تغافلهم اختلاس أو إعدام أو رفع أو تغيير مواد إثبات أو مواد إجراء جنائي أو غيرها من الأوراق والدفاتر والعقود والأشياء المودعة بخزينة محفوظات أو كتابة أو مستودعات عمومية أو مسّلمة لأحد أعوان السلطة العمومية أو لمؤتمن عمومي بصفته تلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون