Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها اثنان وسبعون دينارا كتبة المحاكم والمكلفون بخزائن المحفوظات والعدول والأعوان وغيرهم من المؤتمنين إذا نتج عن تغافلهم اختلاس أو إعدام أو رفع أو تغيير مواد إثبات أو مواد إجراء جنائي أو غيرها من الأوراق والدفاتر والعقود والأشياء المودعة بخزينة محفوظات أو كتابة أو مستودعات عمومية أو مسّلمة لأحد أعوان السلطة العمومية أو لمؤتمن عمومي بصفته تلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟