الفصل 174
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالعقوبات المذكورة الموظف العمومي أو شبهه أو العدل الذي يسلم في صورة قانونية نسخة من موهوم لا وجود له أو نسخة لأصلها خيانة منه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون