الفصل 39
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
لا جريمة على من دفع صائلا عرض حياته أو حياة أحد أقاربه الخطر حتمي ولم تمكنه النجاة منه بوجه آخر. والأقارب هم :
أولا : الأصول والفروع
ثانيا : الإخوة والأخوات. ثالثا : الزوج والزوجة. أما إذا كان الشخص المعرض للخطر من غير هؤلاء الأقارب فللقاضي الاجتهاد في تقديردرجة المسؤولية.
أولا : الأصول والفروع
ثانيا : الإخوة والأخوات. ثالثا : الزوج والزوجة. أما إذا كان الشخص المعرض للخطر من غير هؤلاء الأقارب فللقاضي الاجتهاد في تقديردرجة المسؤولية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون