الفصل 215
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
( نقحت الفقرة الثانية بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). الإنسان الذي بدون قصد القتل يتعمد إعطاء غيره موادا ويتعمد مباشرات أو عمليات توثر له مرضا أو عجزا عن الخدمة يستوجب العقوبات المقررة للضرب والجرح حسب الفروق المقررة بالفصلين 218 ,219 من هذا القانون ويكون العقاب بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك الموت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون