الفصل 103
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(انقح بالمرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011). يعاقب بالسجن مدّة خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا الموظف العمومي الذي يعتدي على حرية غيره الذاتية دون موجب قانوني أو يباشر بنفسه أو بواسطة غيره ما فيه عنف أو سوء معاملة ضد أو شاهد أو خبير للحصول منهم على إقرار أو تصريح . أما إذا لم يقع إلا التهديد بالعنف أو بسوء المعاملة فالعقاب يحط إلى ستة أشهر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون