الفصل 111
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا فر مسجون فالموظف المكلف بحراسته أو بجلبه يعاقب في صورة تغافله بالسجن مدة عامين وفي صورة التواطئ بالسجن مدة عشرة أعوام وينقطع عقاب الموظف المتغافل متى وقع الظفر بالمسجون الفار أو وقع إحضاره في ظرف أجل قدره أربعة أشهر ما لم يكن القبض عليه بموجب جرائم أخرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون