الفصل 257 - 3
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالأمر المؤرخ في 4 مارس 1943 ثم نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). ويعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مع الخطية المنصوص عليها بالفصل 257 (ثانيا) الرؤساء أو المغرون أو المحرّضون دون غيرهم إذا كانت المواد الغذائية المنهوبة أو المعدمة حبوبا صحيحة أو مكسرة أو دقيقا أو خبزا أو غيرها من المواد المحوّلة منها أو زيتا أو مشروبات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون