Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون عدد 34 لسنة 1964 المؤرخ في 2 جويلية 1964 وبالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 وبالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017). إذا تسبب عن أنواع العنف المقررة انفا قطع عضو من البدن أو جزء منه أو انعدام النفع به أو تشويه بالوجه أو سقوط او عجز مستمر ولم تتجاوز درجة السقوط أو العجز العشرين في المائة فالمجرم يعاقب بالسجن لمدة خمسة أعوام. ويكون العقاب بالسجن مدة ستة أعوام إذا تجاوزت درجة السقوط أو العجز الناتج عن الاعتداءات المذكورة العشرين في المائة. ويرفع العقاب إلى اثني عشر عاما مهما كانت درجة السقوط :
-إذا كانت الضحية طفلا
-إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة،
-إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه
-إذا كان الفاعل أحد الزوجين او احد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين
-إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل
-إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيام بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة. - إذا ارتكبت الجريمة من مجموعة أشخاص بصفة فاعلين اصليين او مشاركين
-إذا سبق أو صاحب الاعتداء استعمال السلاح أو التهديد به، -إذا كان الاعتداء مصحوبا بأمر أو متوقفا على شرط. . .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟