الفصل 78
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا هجم جمع مسلح أو غير مسلح على محل معدّ للسكنى أو للحرفة أو على ملك مسيج وذلك بقصد الاعتداء فكل فرد من أفراد هذا الجمع يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون