الفصل 223
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يهدد غيره بسلاح ولو دون قصد استعماله. ويكون العقاب مضاعفا :
-إذا كانت الضحية طفلا،
-إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة
-إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه
-إذا كان الفاعل احد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين -إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل -إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيا بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة. (أضيفت الفقرة الثانية بالقانون عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017).
-إذا كانت الضحية طفلا،
-إذا كان الفاعل من أصول أو فروع الضحية من أي طبقة
-إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه
-إذا كان الفاعل احد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين أو أحد الخطيبين السابقين -إذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة أو المعلومة من الفاعل -إذا كانت الضحية شاهدا أو متضررا أو قائما بالحق الشخصي وذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة أو من القيا بالإعلام عن جريمة أو تقديم شكاية أو بسبب إعلامها أو تقديمها لشكاية أو الإدلاء بشهادة. (أضيفت الفقرة الثانية بالقانون عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون