الفصل 16
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 45 لسنة 2005 مؤرخ في 6 جوان 2005). - لا يمكن أن يقل مقدار الخطية عن دينار واحد في مادة المخالفات و لا عن ستين دينارا في غير ذلك من الصور عدا الحالات المقرّرة بوجه خاص بالقانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون