Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفصل 162 من هذه المجلة كل من يهدم أو يتلف أشياء محفوظة بالمتاحف أو كتبا أو مخطوطات محفوظة بمكتبات عمومية أو بمبان دينية أو أوراقا أو وثائق أصلية مهما كانت طبيعتها محفوظة ضمن مجموعة وثائقية عمومية أو بخزائن المحفوظات أو بمستودع إداري. والمحاولة موجبة للعقاب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟