الفصل 294
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا من يغ ّ ش عمدا المشتري بأن يسّلم له شيئا غير الشيء المحّقق المعيّن بذاته الذي اشتراه. ويستوجب نفس العقاب كل من يغ ّ ش، باستعمال الحيل، المشتري في طبيعة أو كمية أو جودة الشيء المسّلم له. وكل ذلك لا يمنع، عند الاقتضاء، من العمل بالأحكام الخاصة المتعلقة بالغ ّ ش إذا كانت المواد مدّلسة أو غير صالحة للاستهلاك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون