الفصل 171
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن مدّة سّتة أشهر الإنسان الذي يوهم بنفسه سقوطا بدنيا أو قروحا بقصد الحصول على الصدقة. ويرفع العقاب إلى عام لمن يأتي :
أولا: لمن يركن بالقصد المذكور للتهديد أو يدخل لمسكن بدون إذن صاحبه،
ثانيا : لن يوجد متكففا وهو حامل لأسلحة أو ءالات طبيعتها قاضية بالحصول على الوسائل الموصلة لارتكاب السرقات،
ثالثا ( نقحت بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 و ألغيت بقانون عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016) ، رابعا: لمن يتكفف وهو حامل شهادات مدّلسة أو غير ذلك من الأوراق المدّلسة المعدّة للتعريف بالأشخاص.
أولا: لمن يركن بالقصد المذكور للتهديد أو يدخل لمسكن بدون إذن صاحبه،
ثانيا : لن يوجد متكففا وهو حامل لأسلحة أو ءالات طبيعتها قاضية بالحصول على الوسائل الموصلة لارتكاب السرقات،
ثالثا ( نقحت بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 و ألغيت بقانون عدد 61 لسنة 2016 المؤرخ في 3 أوت 2016) ، رابعا: لمن يتكفف وهو حامل شهادات مدّلسة أو غير ذلك من الأوراق المدّلسة المعدّة للتعريف بالأشخاص.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون