Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون عدد 15 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958),
يعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفصلين 237 و 238 حسب الصور المبيّنة بهما الإنسان الذي يتعمّد إخفاء إنسان وقع الفرار به أو تضليل البحث عنه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟