الفصل 240
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 15 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958),
يعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفصلين 237 و 238 حسب الصور المبيّنة بهما الإنسان الذي يتعمّد إخفاء إنسان وقع الفرار به أو تضليل البحث عنه.
يعاقب بالعقوبات المقرّرة بالفصلين 237 و 238 حسب الصور المبيّنة بهما الإنسان الذي يتعمّد إخفاء إنسان وقع الفرار به أو تضليل البحث عنه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون