الفصل 42
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
لا عقاب علي من ارتكب فعلا بمقتضى نص قانوني أو إذن من السلطة التي لها النظر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون