الفصل 113
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بخطية قدرها مائة وعشرون دينارا الموظف العمومي الذي يتغافل عن إدراج أسماء من يلزم ترسيمهم بالقائمات المحررة للخدمة الوطنية أو لأداء الضرائب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون