Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا من يتعمّد صنع أو إعداد آلات أو أي مواد كانت معدّة لتقليد أو تغيير الوثائق أو الأختام أو الطوابع أو العلامات أو يتعمّد إبقاء ما ذكر لديه بقصد استعمالها لارتكاب التقليد أو التغيير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟