الفصل 183
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارا من يتعمّد صنع أو إعداد آلات أو أي مواد كانت معدّة لتقليد أو تغيير الوثائق أو الأختام أو الطوابع أو العلامات أو يتعمّد إبقاء ما ذكر لديه بقصد استعمالها لارتكاب التقليد أو التغيير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون