الفصل 245
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يحصل بكل إدعاء أو نسبة أمر لدى العموم فيه هتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية. ويمكن إثبات الأمر الحاصل منه في الصور المقرّرة بالفصل 57 من مجلة الصحافة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون