الفصل 257
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا وقعت الجرائم المقرّرة بالفصلين المتقدمين ليلا فالعقاب يكون بالسجن مدة ستة أشهر وإذا كان وقوعها باستعمال وسيلة التسوّر أو الخلع أو كان وقوعها من جمع مر ّ كب من عدة أفراد أو كان واحدا أو أكثر من المجرمين حاملا للسلاح فالعقاب يكون بالسجن مدة عامين. والمحاولة موجبة للعقاب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون