الفصل 236
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 1 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968)
زنا الزوج أو الزوجة يعاقب عنه بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسمائة دينار. ولا يسوغ التتبع إلا بطلب من الزوج أو الزوجة الذين لهما وحدهما الحق في إيقاف التتبع أو إيقاف تنفيذ العقاب. وإذا ارتكب الزنا بمحل الزوجية فلا تنطبق أحكام الفصل 53 من هذا القانون. والشريك يعاقب بنفس العقاب المقرّر للزوجة أو الزوج المرتكب للجريمة.
زنا الزوج أو الزوجة يعاقب عنه بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسمائة دينار. ولا يسوغ التتبع إلا بطلب من الزوج أو الزوجة الذين لهما وحدهما الحق في إيقاف التتبع أو إيقاف تنفيذ العقاب. وإذا ارتكب الزنا بمحل الزوجية فلا تنطبق أحكام الفصل 53 من هذا القانون. والشريك يعاقب بنفس العقاب المقرّر للزوجة أو الزوج المرتكب للجريمة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون