الفصل 193
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923),
يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام زيادة على التتبعات التي يمكن إجراؤها عند الاقتضاء لأجل الزور كل من تعمّد انتحال اسم الغير لنفسه في ظروف دعت أو كان من الممكن أن تدعو إلى ترسيم بالعقاب ببطاقات سوابق هذا الغير العدلية. ويستوجب نفس العقاب المقرّر بالفقرة المتقدّمة كل من تسبب عمدا بتصريحات مزوّرة حول الحالة لمتهم في ترسيم بالعقاب ببطاقات سوابق عدلية تخصّ غير هذا المتهم. ويعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام:
أولا : كل من يصطنع جواز سفر للخارج أو رخصة جولان داخل التراب التونسي أو مضمونا من بطاقات السوابق العدلية أو رخصة في حمل السلاح أو غير ذلك من الرخصأو الشهادات الإدارية، ثانيا: كل من يفتعل تدليسا منه واحدة من تلك الأوراق التي هي صحيحة الأصل،
ثالثا: كل من يستعمل تلك الأوراق المصطنعة أو المفتعلة.
يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام زيادة على التتبعات التي يمكن إجراؤها عند الاقتضاء لأجل الزور كل من تعمّد انتحال اسم الغير لنفسه في ظروف دعت أو كان من الممكن أن تدعو إلى ترسيم بالعقاب ببطاقات سوابق هذا الغير العدلية. ويستوجب نفس العقاب المقرّر بالفقرة المتقدّمة كل من تسبب عمدا بتصريحات مزوّرة حول الحالة لمتهم في ترسيم بالعقاب ببطاقات سوابق عدلية تخصّ غير هذا المتهم. ويعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام:
أولا : كل من يصطنع جواز سفر للخارج أو رخصة جولان داخل التراب التونسي أو مضمونا من بطاقات السوابق العدلية أو رخصة في حمل السلاح أو غير ذلك من الرخصأو الشهادات الإدارية، ثانيا: كل من يفتعل تدليسا منه واحدة من تلك الأوراق التي هي صحيحة الأصل،
ثالثا: كل من يستعمل تلك الأوراق المصطنعة أو المفتعلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون