الفصل 97 - 3
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالقانون عدد 33 لسنة 1998 بتاريخ 23 ماي 1998). يعاقب بالسجن مدة عامين اثنين وبخطية قدرها ألفا دينار كل يعمد وهو في حالة المباشرة أو عدم المباشرة أو الإلحاق إلى ممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامه دون أن يكون له ترخيص مسبق في ذلك. وتضبط شروط الحصول على ترخيصمن قبل الإدارة وإجراءاته بأمر. ويستهدف إلى نفس العقاب كل يقترف هذا الفعل قبل انقضاء خمس سنوات من انقطاعه نهائيا عن ممارسة مهامه ولم يكن مرخصا له قانونا في ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون