الفصل 60 - 2
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957) يعد خائنا ويعاقب بالإعدام :
أولا : كل تونسي يفشي إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها بأي وجه كان ومهما كانت الوسيلة سرا من أسرار الدفاع الوطني أو يتحصل بأي وسيلة على من هذا القبيل بقصد إفشائه إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها،
كل تونسي يتعمد إتلاف أو إفساد بواخر أو طائرات أو معدات أو عتاد أو بناءات أو منشآت يمكن استعمالها لمصلحة الدفاع الوطني أو يتعمد، عند صنع شيء ما سواء قبل إتمامه أو بعده، إفسادا من شأنه أن يصير ذلك الشيء غير صالح للاستعمال أو يترتب عنه حادث
ثالثا : كل تونسي يتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش او الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني.
أولا : كل تونسي يفشي إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها بأي وجه كان ومهما كانت الوسيلة سرا من أسرار الدفاع الوطني أو يتحصل بأي وسيلة على من هذا القبيل بقصد إفشائه إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها،
كل تونسي يتعمد إتلاف أو إفساد بواخر أو طائرات أو معدات أو عتاد أو بناءات أو منشآت يمكن استعمالها لمصلحة الدفاع الوطني أو يتعمد، عند صنع شيء ما سواء قبل إتمامه أو بعده، إفسادا من شأنه أن يصير ذلك الشيء غير صالح للاستعمال أو يترتب عنه حادث
ثالثا : كل تونسي يتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش او الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون