الفصل 227 مكرر
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالقانون عدد 15 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 ثم نقح بالقانون عدد 21 لسنة 1969 المؤرخ في 27 مارس 1969 وبالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 وبالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017). يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام كل من تعمد الاتصال جنسيا بطفل ذكرا كان أو أنثى برضاه سنه فوق السادسة عشر عاما كاملة ودون الثامنة عشر عاما كاملة. ويكون العقاب مضاعفا في الحالات التالية :
-إذا كان الفاعل معلم الضحية أو من خدمتا أو من أطبائها،
-إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه -إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين -إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بتقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي. والمحاولة موجبة للعقاب. عند ارتكاب الجريمة من قل طفل تطبق المحكمة أحكام الفصل 59 من عند مجلة حماية الطفل تجري أجال القضاء العمومية بخصوص جريمة الاتصال الجنسي ضد طفل برضاه بداية من بلوغه سن الرشد.
-إذا كان الفاعل معلم الضحية أو من خدمتا أو من أطبائها،
-إذا كانت للفاعل سلطة على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه -إذا ارتكبت الجريمة مجموعة من الأشخاص بصفة فاعلين أصليين أو مشاركين -إذا كانت الضحية في حالة استضعاف مرتبطة بتقدم السن أو بمرض خطير أو بالحمل أو بالقصور الذهني أو البدني التي تضعف قدرتها على التصدي للمعتدي. والمحاولة موجبة للعقاب. عند ارتكاب الجريمة من قل طفل تطبق المحكمة أحكام الفصل 59 من عند مجلة حماية الطفل تجري أجال القضاء العمومية بخصوص جريمة الاتصال الجنسي ضد طفل برضاه بداية من بلوغه سن الرشد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون