الفصل 14
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
( نقح بالأمر المؤرخ في 15 سبتمبر 1923). - ضبطت بخمسة أعوام أدنى عقوبة السجن في الجرائم التي يعتبرها القانون على معنى الفصل 122 من مجلة الاجرات الجزائية وبستة عشر يوما في مادة الجنح وبيوم واحد في مادة المخالفات واليوم أربع و العشرون ساعة والشهر ثلاثون يوما.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون