الفصل 241
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989)
يعاقب كل من تعمد إخفاء الحقيقة سواء كان ذلك في مضرة أو مصلحة المتهم بالعقوبة المقرّرة للجريمة التي هي القضية لكن بدون أن يكون العقاب متجاوزا للسجن مدة عشرين عاما. ويستوجب زيادة على ذلك خطية قدرها ثلاثة آلاف دينار.
يعاقب كل من تعمد إخفاء الحقيقة سواء كان ذلك في مضرة أو مصلحة المتهم بالعقوبة المقرّرة للجريمة التي هي القضية لكن بدون أن يكون العقاب متجاوزا للسجن مدة عشرين عاما. ويستوجب زيادة على ذلك خطية قدرها ثلاثة آلاف دينار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون