الفصل 221
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989). يعاقب بالسجن مدة عشرين عاما مرتكب الاعتداء بما يصير الإنسان خصيا أو مجبوبا. ويكون العقاب بالسجن يقية العمر إذا نتج عن ذلك الموت. ويسلط نفس العقاب على مرتكب الاعتداء إذا نتج عنه تشويه أو بتر جزئي أو كلي للعضو التناسلي للمرأة (أضيفت بالقانون عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون