الفصل 200
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يعاقب بالإعدام كل من يرتكب عمدا مع قتل نفس بأي وسيلة كانت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون