الفصل 305
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
تضاعف العقوبات المقرّرة بالفصل المتقدّم بمثلها إذا كان إحداث بقصد التشّفي:
أولا : من أو شبهه بسبب أمر من علائق وظيفته،
ثانيا : من شاهد بسبب شهادته.
أولا : من أو شبهه بسبب أمر من علائق وظيفته،
ثانيا : من شاهد بسبب شهادته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون