الفصل 36
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
. كل من قصد عند ارتكابه الجريمة شخصا معينا ويضر خلافا لإرادته بآخر غير الذي قصده يستوجب العقوبات المقررة للجريمة التي كان قصده ارتكابها .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون