الفصل 34
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989) تعوض عقوبة الإعدام المقررة للفاعلين الأصليين لجريمة بالسجن بقية العمر بنسبة الي مشاركيهم بإخفاء المسروق الحاصل منها. ويكون الحكم بالسجن مدة عشرة أعوام إذا لم يثبت على المشاركين بإخفاء المسروق علمهم بالاسباب التي انجر عنها الحكم على الفاعلين الأصليين بالإعدام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون