ثالثا (أضيف بالقانون عدد 89 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999وألغي وعوض بالفصل 4 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 29 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020). يشترط لاستبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أو عقوبة المراقبة الالكترونية :
-ان يكون المهتم حاضرا بالجلسة. -أن يتم عرضه على الفحص الطبي طبق مقتضيات الفصل 18 من المجلة الجزائية. -أن لا يكون عائدا يثبت للمحكمة من خلال ظروف الفعل الذي وقع من أجله التتبع جدوى هذه للحفاظ على إدماج المتهم في الحياة الاجتماعية. وعلى المحكمة إعلام المتهم بحقه رفض استبدال عقوبة السجن بعقوبة العمل الفائدة المصلحة العامة أو بعقوبة المراقبة الالكترونية وتسجل جوابه. وفي صورة الرفض تقضي المحكمة بالعقوبات المستوجبة الأخرى. والحكم القاضي بتغيير عقوبة السجن بالمراقبة الالكترونية يحال فورا على تنفيذ العقوبات التابع له مقر إقامة أو التابع للمحكمة الابتدائية الصادر بدائرتها الحكم إذا لم يكن للمحكوم عليه مقر إقامة بالبلاد التونسية، والذي يبادر باتخاذ الإجراءات اللازمة لانطلاق تنفيذ عقوبة المراقبة الالكترونية
وعند التعذر يبقى المحكوم عليهالمحكوم عليه
متهم صدر ضده حكمحكم
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً.
على الحالة التي هو عليها عند تقديمه إلى المحكمة وذلك إلى حين اتخاذ الإجراءات اللازمة لانطلاق تنفيذ عقوبة المراقبة الالكترونية من طرف قاضيقاضي
القاضي هو قاضي يتخذ قرارات قانونية في المحكمة ويساهم في تنفيذ القانون وتحقيق العدالة.
تنفيذ العقوبات المختص. وتتولى المحكمة ضبط الأجل الذي يجب أن ينجز فيه العمل للمصلحة العامة على أن لا يتجاوز ثمانية عشر شهرا من تاريخ صدور الحكم. ولا يمكن القضاء باستبدال عقوبة السجن بعقوبة المراقبة الالكترونية إلا بعد عرض المتهم على الفحص الطبي وورود نتيجة مثبتة لقابلية تطبيق هذه الوسيلة. ولا يمكن الجمع بيت عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أو عقوبة المراقبة الالكترونية وعقوبة السجن.