الفصل 269
المجلة الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
تعدّ معاطن أو مرابض أو أماكن مسيّجة كل أرض محوطة بحفير أو مواثيق أو بمشبك من القصب أو غيره أو بألواح أو بتخوم من نبات حي أو يابس أو بحائط كيفما كانت مواد تركيبه وكيفما كان ارتفاع وعمق وحالة قدم أو تهدم تلك الأنواع من المسيّجات ولو لم تكن لها أبواب تغلق بمفاتيح أو بغيرها أو كانت الأبواب ذات فرج أو مفتوحة عادة. والمعاطن أو المرابض غير القارة المعدّة لوضع الحيوانات بالأراضي بأي كيفية كان صنعها تعتبر أيضا مسيّجات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون