Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالأمر المؤرخ في 18 فيفري 1927),
للمحكمة في جميع الصور المنصوص عليها بالفصلين 139 و 140 من هذه المجلة حرمان الجناة من حقوقهم السياسية والمدنية المبيّنة بالفصل 5 من هذه المجلة. وتأمر زيادة على ذلك بنشر كامل الحكم أو ملخص منه بالصحف التي تعيّنها وبتعليقه بالأماكن التي تحدّدها وخاصة على أبواب مقر قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً.

أو مخازنه أو مصانعه أو ورشاته وذلك على نفقته وفي حدود أقصى الخطية المستوجبة دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام الفصل 53 من هذه المجلة. وتحدّد المحكمة حجم المعّلقة ونوعية الأحرف الواجب اعتمادها للطبع ومدة التعليق. وفي صورة الإزالة أو الإخفاء أو التمزيق الكّلي أو الجزئي للمعّلقات التي أمرت المحكمة بها فإنه يتمّ إعادة تنفيذ مقتضيات الحكم في فرعه القاضي بالتعليق. ويكون العقاب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبخطية من أربعة وعشرين دينارا إلى أربعمائة وثمانين دينارا إذا تعمد قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً.

الإزالة أو الإخفاء أو التمزيق الجزئي أو الكّلي أو تمّ ذلك بسعي منه أو بأمره. وفي جميع الصور المنصوص عليها بالفصلين 139 و 140 من هذه المجلة لا يمكن للمحكمة أن تتعهّد بالنظر في القضية إ ّ لا بمقتضى إحالة من التحقيق على معنى الفقرة الرابعة من الفصل 106 من مجلة الإجراءات الجزائية. وإذا رأى التحقيق أثناء سير البحث في القضية تكليف خبير فإنه يضاف إلى الخبير الذي يختاره المتهم إذا طلب ذلك. وإذا وقع خلاف بين الخبيرين يعين التحقيق خبيرا ثالثا. ويكون قرار الإحالة في جميع الحالات معّللا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟