الفصل 141
المجلة الجزائية
للمحكمة في جميع الصور المنصوص عليها بالفصلين 139 و 140 من هذه المجلة حرمان الجناة من حقوقهم السياسية والمدنية المبيّنة بالفصل 5 من هذه المجلة. وتأمر زيادة على ذلك بنشر كامل الحكم أو ملخص منه بالصحف التي تعيّنها وبتعليقه بالأماكن التي تحدّدها وخاصة على أبواب مقر أو مخازنه أو مصانعه أو ورشاته وذلك على نفقته وفي حدود أقصى الخطية المستوجبة دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام الفصل 53 من هذه المجلة. وتحدّد المحكمة حجم المعّلقة ونوعية الأحرف الواجب اعتمادها للطبع ومدة التعليق. وفي صورة الإزالة أو الإخفاء أو التمزيق الكّلي أو الجزئي للمعّلقات التي أمرت المحكمة بها فإنه يتمّ إعادة تنفيذ مقتضيات الحكم في فرعه القاضي بالتعليق. ويكون العقاب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وبخطية من أربعة وعشرين دينارا إلى أربعمائة وثمانين دينارا إذا تعمد
متهم صدر ضده قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
القاضي هو قاضي يتخذ قرارات قانونية في المحكمة ويساهم في تنفيذ القانون وتحقيق العدالة.
القاضي هو قاضي يتخذ قرارات قانونية في المحكمة ويساهم في تنفيذ القانون وتحقيق العدالة.
القاضي هو قاضي يتخذ قرارات قانونية في المحكمة ويساهم في تنفيذ القانون وتحقيق العدالة.